⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 167 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-1-22 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: قرار إداري

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعطيله بدعوي المحافظة علي الأمن
⚖️ أسبابه - إفتراض الجهة الإدارية صحتها رغم قرار النيابة بعدم صحتها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرزاق احمد السنهورى رئيس المجلس وعضوية محمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبرى وبدوى ابراهيم حموده وكامل بطرس المصرى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المحكمة ترى وقد مضى على الحادث الجنائي مدة طويلة دون أن يقع ما يخل بالأمن أن تعطيل الإدارة للسوق بعد ذلك بدعوى المحافظة على الأمن ليس هو الوسيلة الوحيدة لبلوغ هدفها وليس من الضروري والحالة هذه تعطيل السوق الذي لا يدار إلا يوما واحدا في الأسبوع ولا يترتب على قيام حادث بين قبيلتين إغلاق السوق لاسيما بعد أن انقضى أكثر من سنة ونصف منذ وقوع الحادث دون أن يتم الصلح بين القبيلتين وقد كان في مقدور الإدارة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع الحوادث دون الالتجاء إلى إغلاق السوق حتى إذا ما اضطرتها الظروف إلى اتخاذ هذا الإجراء الشديد كان هذا بالقدر المناسب ولمدة قصيرة من الزمن أما استمرار تعطيل السوق حتى يتم الصلح فهذا ما لا يصح التسليم به ويكون القرار الصادر بتعطيل السوق قد جانب القانون ويتعين لذلك إلغاؤه.