⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1011 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-11-26 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: ضابط احتياط

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تنسيق
⚖️ اقدميته - تعديلها طبقا لقرار 1947

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت بك وبحضور السادة الدكتور عبد الحكيم فراج ووصفي أباظة ووهبه البدوي وعلى على زغلول المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المستفاد من أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 9 من فبراير سنة 1947 أن الموظف يستمد حقه في تعديل أقدميته من القاعدة التنظيمية الواردة بذلك القرار والتي من مقتضاها أن يكون لضابط الاحتياط الحق في تعديل أقدميته في الدرجة التي رقى إليها بمجرد تمام تلك الترقية أي أن حقه في ذلك التعديل ينشأ بمجرد ترقيته ولا يكون القرار الصادر من السلطة التنفيذية بإجراء ذلك التعديل إلا تقريرا لذلك الحق الذي يتلقاه من القانون ومن ثم لا يجوز أن يضار بسبب تأخير الوزارة وتراخيها في الإقرار به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه وإن صحيحا أنه لا يجوز ترقية الموظف في درجات التنسيق مرتين لأن من رقى في درجة من درجات التنسيق لا يمكن أن ترد أقدميته في الدرجة المرقى إليها إلى ما قبل أول مايو سنة 1946 ومن ثم فهو لن يستكمل في درجته المرقى إليها الأربع سنوات المقررة بمقتضى قواعد التنسيق لاستحقاقه للترقية إلى الدرجة التالية لها من درجات التنسيق إلا في أول مايو سنة 1950، ومن الصعب بقاء درجات التنسيق خالية طوال هذه المدة، ولكن إذا صح بقاء درجة من درجات التنسيق خالية طوال هذه المدة، ولكن إذا صح بقاء درجة من درجات التنسيق خالية إلى هذا التاريخ وذلك بالرغم مما هناك من تعليمات إدارية بضرورة الإسراع في شغل الدرجات المذكورة وكان هناك قواعد تقضي بتعديل الأقدمية في الدرجة التنسيقية التي رقى إليها الموظف إلى ما قبل أول مايو سنة 1946 كالقاعدة الواردة بقرار مجلس الوزراء الصادر في 9 من فبراير سنة 1947 بحيث يستكمل على مقتضاها الموظف مدة الأربع سنوات في الدرجة التي رقى إليها فإنه ليس ثمة مانع من جواز ترقيته إلى درجة أعلى من درجات التنسيق تكون خالية إذا حل دوره لها بعد تعديل أقدميته في درجته وصيرورته مستكملا لمدة الأربع سنوات المقررة لجواز الترقية.