⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 655 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-1-22 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: عمدة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ فصله
⚖️ فصله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرزاق احمد السنهورى رئيس المجلس وعضوية محمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبرى وبدوى ابراهيم حموده وكامل بطرس المصرى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الفصل الإداري للعمد والمشايخ كان حقا مقررا ومطلقا لوزير الداخلية بمقتضى المادة 5 من التشريع السابق للعمد والمشايخ إذا شاء استعمله وإذا شاء أحال العمدة إلى لجنة الشياخات لمحاكمته ثم يصدق بعد ذلك على الحكم إذا رأى ذلك ولم يكن هناك ضابط لاختيار الوزير أحد الطريقين سوى وحى من ضميره تمليه عليه بواعث المصلحة العامة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المستفاد من نص المادة 26 من قانون العمد والمشايخ ومن القيود الواردة بها ومن الأعمال التحضيرية للقانون أن الحق المخول لوزير الداخلية بفصل العمد والمشايخ إداريا هو حق استثنائي يشترط في استعماله أن يكون هناك إخلال جدي بالأمن والنظام وأن تستدعى الحالة إجراء سريعا إبقاء على الأمن وملافاة لما طرأ عليه من إخلال وأن توافق اللجنة المبنية في المادة 26 على هذا الفصل. فإذا لم تتوافر هذه الشروط استحال على الوزير استعمال هذا الحق.