الطعن رقم 187 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-11-9
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
قواعد الإنصاف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ كتاب المالية الدوري في 19 يوليه سنة 1949
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمد عفت بك وبحضور حضرتي صاحبي العزة حسين أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط لصحة استناد المدعى إلى أحكام كتاب المالية الدوري المؤرخ في 19 من يوليه سنة 1949 الخاص بتفسير الفقرة (هـ) من البند العاشر من الكتاب الدوري رقم ف 234 - 1 / 302 في 13 من فبراير سنة 1944 أن يكون قد رقى بقرار إنصاف المنسيين الصادر في سبتمبر سنة 1943 ثم بلغت مدة خدمته 35 سنة ومضت على ترقيته أربع سنوات.