الطعن رقم 568 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-1-22
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
محاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشكيلها - شرطه
⚖️ جزاء - شرطه
⚖️ عذر المرض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرزاق احمد السنهورى رئيس المجلس وعضوية محمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبرى وبدوى ابراهيم حموده وكامل بطرس المصرى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن عذر المرض والأخذ أو عدم الأخذ بالشهادة الدالة عليه هو أمر متروك تقديره لهيئة المحاكمة التأديبية تتصرف فيه بحسب اقتناعها دون رقابة عليها ما لم يقم دليل قاطع على أن عدم قبول هذا العذر مرده العنت أو سوء استعمال السلطة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يتعين أن تشكل لجنة الشياخات من أعضاء من المحايدين حيدة تامة لكي يسمو حكمهم عن مواطن الشك أو الانحراف تحت تأثير البواعث الشخصية.