⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 568 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-1-22 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: محاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشكيلها - شرطه
⚖️ جزاء - شرطه
⚖️ عذر المرض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرزاق احمد السنهورى رئيس المجلس وعضوية محمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبرى وبدوى ابراهيم حموده وكامل بطرس المصرى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن عذر المرض والأخذ أو عدم الأخذ بالشهادة الدالة عليه هو أمر متروك تقديره لهيئة المحاكمة التأديبية تتصرف فيه بحسب اقتناعها دون رقابة عليها ما لم يقم دليل قاطع على أن عدم قبول هذا العذر مرده العنت أو سوء استعمال السلطة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يتعين أن تشكل لجنة الشياخات من أعضاء من المحايدين حيدة تامة لكي يسمو حكمهم عن مواطن الشك أو الانحراف تحت تأثير البواعث الشخصية.