⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 64 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-11-25 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ محضره
⚖️ تأديبية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد - السيد على السيد وبحضور السادة عبدالعزيز خيرالدين والإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لكى تكون ثمة جريمة تأديبية تستوجب المؤاخذة وتستأهل العقاب يجب أن يرتكب الموظف فعلا أو أفعالا تعتبر إخلالا بواجبات وظيفته او مقتضياتها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ان المادة 503 من قانون المرافعات توجب على المحضر ان يبين فى محضر الحجز بالتفصيل مفردات الاشياء المحجوزة مع ذكر نوعها وأوصافها ومقدارها ووزنها او مقاسها غن كانت مما يكال أو يوزن أو يقاس وبيان قيمتها بالتقريب ، فهذا البيان التفصيلى لازم بحكم القانون وعلى ذلك فإذا لم يذكر المحضر أوصاف المحجوزات عد مقصرا فى اداء واجبه فغذا فاته شئ من ذلك فلا جناح عليه إن إستدركه مادام الذى يبدأ من مباشرة عملية الحجز حتى تمامها وتحرير محضره وتوقيعه من المحضر وممن يوجب القانون توقيعهم ، وهذا الفاصل الزمنى يعتبر وحدة واحدة بحيث يلحق أوله آخره ويسويان حكما ، وكل ما يتم فيه يعتبر أنه تم فى وقت واحد ، فللمحضر والحاة هذه أن يستدرك فى هذا الفاصل الزمنى كل ما فاته مما يجب عليه قانونا استيفاؤه أما إذا انتهى هذا الفاصل الزمنى بتحرير المحضر أو انقضاض المجلس - فقد خرج الأمر من يد المحضر واصبح محظورا عليه إجراء اية إضافة او تعديل فى محضر الحجز .