الطعن رقم 73 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-1-13
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
كادر العمال
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ صانع
⚖️ فراز تذاكر
⚖️ ملقم ماكينة
⚖️ المنقولين الي الحكومة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة سيد على الدمراوى وبحضور كامل بطرس المصرى وعبد الرحمن نصير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من الكشوف المرافقة لكادر العمال المشتملة على أنواع وظائف العمال من عاديين وفنيين ودرجاتهم أن وظيفة فراز تذاكر هي من الوظائف الفنية المندرجة بعنوان (عامل أرانيك وتذاكر أولى بالمطابع) تحت الدرجة 200-360 مليما وأن وظيفة ملقم ماكينة هي أيضا من الوظائف الفنية بالكشوف المشار إليها وهى على نوعين نوع يحتاج إلى دقة ويندرج تحت الدرجة 240-400 مليم وآخر يحتاج إلى دقة ممتازة ويندرج تحت الدرجة 260-700.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن البند 4 من كادر العمال يقضى بأن من دخل الخدمة بوظيفة صانع بدون امتحان وكان حاصلا على الشهادة الابتدائية أو ما يعادلها تفترض له ترقية لدرجة صانع دقيق بأجرة 300 مليم يوميا بعد انقضاء خمس سنوات وتسوى حالته خلال هذه السنوات الخمس على اعتبار مساعد صانع.