الطعن رقم 1154 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-11-25
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تخط
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة الأستاذ السيد - السيد على السيد وبحضور السادة عبد العزيز خير الدين والإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا وجه لما تتذرع به الحكومة من أن عدم ترقية المدعى في الحركة ترجع إلى تأخر صدور إذن تعيينه على الرغم من تسلمه العمل مما ترتب عليه عدم ترقيته مع زملائه في دوره إذ يجب ألا يضار المدعى بتقصير الإدارة في أمر لا دخل له فيه ولو أنها تداركت هذا الأمر في الوقت المناسب وأصدرت أمر تعيينه بعد أن تسلم العمل فعلا بناء على إذن نقله من مصلحة المباني وتعيينه بوزارة المعارف لأصابته الترقية إلى الدرجة السادسة مع زملائه في دوره، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه مخالفا للقانون بمخالفته القاعدة التنظيمية العامة التي التزمتها الإدارة في الترقيات ثم لقواعد التيسير الصادر بها قرارات مجلس الوزراء في 17 من مايو سنة 1950 ويتعين الحكم بإلغائه.