الطعن رقم 317 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1980-11-18
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
ملكية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثار البيع - التزامات البائع - نقل ملكية المبيع
⚖️ تسجيل
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ انواع من الدعاوى - دعوى صحة التعاقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صدقى العصار نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم عودة ومحمد إبراهيم خليل وعلى السعدنى وعبد المنعم بركة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يقبل فيما يتعلق بإثبات أصل الملكية أو الحق العينى إلإ المحررات التى سبق شهرها ، فإذا توصل المشترى إلى تسجيل عقده أو تسجيل الحكم الصادر بصحته و نفاذه رغماً عن أن سند البائع لم يكن قد تم شهره ، فإنه لا يكون من شأن التسجيل على هذه الصورة إعتبار المشترى مالكاً ، إذ من غير الممكن أن يكون له من الحقوق أكثر مما هو للبائع له الذى لم ينتقل إليه الملكية بسبب عدم تسجيل سنده .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الحكم لم يعرض لدفاع الطاعن و المستند المقدم منه و يعنى بالرد عليه ، مع أنه دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يغير وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب .