الطعن رقم 210 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-11-25
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
أجنبي
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إبعاده
⚖️ إقامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد - السيد على السيد وبحضور السادة عبد العزيز خير الدين والإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المسلم بصفة عامة أن للدولة حق صيانة كيانها وحماية مجتمعها من كل ما يضره ولها الحق في تقرير ما يعتبر ضارا بشئونها الداخلية والخارجية وما لا يعتبر ولها اتخاذ التدابير المناسبة لكل مقام في حدود واجبات الإنسانية وما تعورف عليه دوليا وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن للحكومة الحق في إبعاد الأجانب بلا معقب عليها مادام قرارها قد صدر مطابقا للقانون بريئا من الانحراف بالسلطة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا بان للمحكمة من مطالعة ملف إدارة الجوازات والجنسية الخاص بالمدعى أنه غادر البلاد نهائيا في سنة 1939 بقصد العودة إلى وطنه الأصلي حيث عمل فيه وكيلا لأحد كبار الملاك ولكنه عاد في سنة 1946 إلى مصر بطريق غير مشروع وحصل على إقامة مؤقتة لمدة سنتين تنتهي في سنة 1948 ولم يحصل المدعى على تجديد يبيح له البقاء في مصر بعد هذا التاريخ فإقامته والحالة هذه لا تقوم على سند مشروع ومن ثم فلوزارة الداخلية وفقا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1940بشأن جوازات السفر وإقامة الأجانب أن تأمر بإبعاده.