الطعن رقم 793 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-1-21
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
قواعد الانصاف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مخالفتها
⚖️ هدفها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المجيد التهامى وعضوية على على منصور وعبد العزيز الببلاوى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قواعد الإنصاف في مجموعها تهدف إلى تقدير درجات ورواتب معينة لكل مؤهل من المؤهلات العلمية على سبيل الدوام لا فرق في ذلك بين من يكون قد عين قبل صدور قواعد الإنصاف أو بعده ولذا أوجبت تسويه حالة كل جامعي أو حاصل على شهادة عالية يكون في درجة أقل من الدرجة السادسة بوضعه في الدرجة المذكورة ونهت عن تعيين أي جامعي أو حاصل على شهادة عالية في أقل من الدرجة السادسة، وحتى من حصل على الشهادة العالية أثناء الخدمة تسوى حالته على هذا الأساس منذ حصوله على المؤهل العالي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن كتاب وزارة المالية الدوري رقم ف 234 ـ 3 ـ 10 الصادر في 21 من سبتمبر سنة 1944 قد خص الحاصلين على الشهادة العالية بالدرجة السادسة براتب قدره 500 مليم 10 جنيهات شهريا وبراتب قدره 12 جنيها شهريا للحاصلين على شهادة العالمية مع إجازة القضاء الشرعي يزاد إلى مبلغ 15 جنيها لمن يشتعلون بالأزهر أو بالتدريس في وزارة المعارف.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا وجه لما تتحدى به وزارة الشئون الاجتماعية من أنها درجت على الاحتفاظ بالدرجات السادسة الخالية لخريجي كليتي الحقوق والتجارة وحملة دبلوم الخدمة الاجتماعية بسبب حاجتها لمثل هؤلاء أكثر من حاجتها إلى غيرهم لأن مثل هذه الحاجة على فرض قيامها لا تبرر مخالفة القانون.