الطعن رقم 1320 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-7-31
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
طلب وقف تنفيذ
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ليس لأحد أن يستفيد من تقصيره او فعله
⚖️ ليس منحة من الإدارة
⚖️ نتائج يتعذر تداركها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل المجلس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان القرار المطلوب وقف تنفيذه يقف في سبيل استعمال حق مشروع قرره القانون وأكده الدستور لغاية سامية أفصح عنها قانون الاجتماعات في ديباجته وهى تيسير اشتراك الناس في الحياة العامة للبلاد فبتعطيل هذا الحق الذي هو إحدى الحريات العامة ومنع استعماله في هذه المناسبة الوطنية إلى أن يفصل في الدعوى موضوعاً، إنما هو أمر يفوت الغاية المقصودة من الاجتماع ويجعل نتائج القرار المطعون فيه مما يتعذر تداركها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا وجه لما تدفع به الحكومة من أن طلب وقف التنفيذ قد أصبح غير ذي موضوع لزوال الاستعجال بعد أن فات يوم 11 من يوليه سنة 1951 ومنع الاجتماع فيه - لا وجه لذلك لأن المدعين قد اتبعوا جميع الإجراءات التي يتطلبها قانون الاجتماعات فأخطروا سعادة المحافظ في الميعاد بحسب الشروط وعلى مقتضى البيانات المنصوص عليها في المادة الثانية منه، فلما أخطروا بأن الحكومة قررت منع الاجتماع تقدموا في 9 منه بطلب وقف هذا القرار. فإذا كانت الحكومة هي التي حالت بتصرفها دون عقد الاجتماع في اليوم الذي كان مزمعاً عقده فيه، فإنها لا يمكنها أن تستفيد من تصرفها هذا إذ لا يجوز للشخص أن يستفيد من تقصيره أو من فعله الذي حرم به خصمه من استعجال حقه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن حق الاجتماع ليس منحة من الإدارة، تمنعها أو تمنحها كما تشاء, بل هو حق أصيل للناس اعترف به القانون وأكده الدستور، ولذا فهو لا يقتضى طلباً من قبل صاحب الشأن ولا يلزم لنشوئه صدور قرار الإدارة بالترخيص فيه، وإنما هو مستمد من القانون وفقط يجب عليه إن أراد استعماله أن يخطر الإدارة بزمان الاجتماع ومكانه وغير ذلك من البيانات التي نص عليها القانون وسلطتها في منع الاجتماع وفى فضه هي سلطة استثنائية وهى تخضع لرقابة المحكمة لتتعرف ما إذا كان استعمالها مطابقاً للقانون نصاً وروحاً أم إنه ليس كذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا لم يكن للحكومة منع الاجتماع للأسباب التي تذرعت بها من قبل واستظهرتها المحكمة فذلك لا يخل بحقها في منع الاجتماع إذا ظهرت أسباب جديدة حقيقية وخطيرة تبرر هذا المنع وفقاً للقانون وتكون في ذلك خاضعة لرقابة هذه المحكمة.