الطعن رقم 686 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-1-21
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
نظام
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إتفاق مخالف له
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود صابر العقارى وعضوية عبد المجيد التهامى وعلى على منصور وعبد العزيز الببلاوى وحسن ابو علم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بفرض صحة ما ذهبت إليه الحكومة من أن اتفاقا تم بين الفريقين على أن ينزل المدعى عن وظيفة الشياخة التي يشغلها مقابل اختيار أخيه عمدة للبلدة فإن مثل هذا الاتفاق مخالف للنظام العام، ذلك أن الوظائف العامة حق لكل مصري متى توافرت فيه شروطها فلا يجوز أن تكون محل اتفاق أو مساومة بين الأفراد على النحو الذي أشارت إليه الحكومة في دفاعها ومن ثم يكون عدول المدعى عن استقالته عدولا عن اتفاق باطل واستعمالا لحق مقرر له قانونا فلا يجوز حرمانه منه أو مؤاخذته على استعماله.