⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 465 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-1-31 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات فى الدعوي

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نقل
⚖️ معيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود صابر العقارى وعضوية عبد المجيد التهامى وعلى على منصور وعبد العزيز الببلاوى وحسن ابو علم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن كان طعن المدعى لا ينصب على قرار النقل في ذاته وإنما ينصب عليه كوسيلة اتخذت لحرمانه من ترقية أوجبها القانون له فهو بوصفة هذا يندرج تحت قرارات الترقية الإدارية الإيجابية أو السلبية التي يكون الطعن فيها مقبولا أمام محكمة القضاء الإداري وتختص بنظره.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا محل لقبول طلب التدخل المقدم بعد انتهاء المرافعة في الدعوى وحجزها للحكم وفقا لنص المادة 154 من قانون المرافعات.