الطعن رقم 1585 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-1-12
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
درجات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التعيين
⚖️ تخصيصها للجامعيين
⚖️ درجاتها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة عبد المجيد التهامى وبحضور على أبو الغيط ومحمد ذهنى وعلى على منصور وعبد العزيز الببلاوى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من مطالعة قرار مجلس الوزراء الصادر في 26 من ابريل سنة 1950 أنه كان يتعين بموجب الكتاب الدوري الصادر في 6/9/1944 تخصيص ثلث خلوات الدرجة السادسة بكل مصلحة أو وزارة للتعيين المباشر فيها من الخارج من الجامعيين فجاء قرار مجلس الوزراء سالف الذكر معفيا لمصلحة الجمارك من هذا القيد وهو تخصيص ثلث الخلوات في الدرجة السادسة للتعيين المباشر فيها من الخارج من الجامعيين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن مجلس الوزراء في 8 أكتوبر سنة 1950 قد أقر وضع الحاصلين على شهادة الدراسات التكميلية التجارية في الدرجة السادسة المخفضة بمرتب شهري قدره 500 مليم و10 جنيهات بلا قيد ولا شرط فليس لوزارة المالية بعد ذلك وهى سلطة أدنى من مجلس الوزراء أن تضمن كتابها الدوري قيدا لم يرد بقرار المجلس فضلا عن أنه لم يوافق عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يتعين وفقا للكتاب الدوري رقم 234-1/330 الصادر في 25 من أكتوبر سنة 1950 تنفيذا لقراري مجلس الوزراء في 20 أغسطس سنة 1950 و5 أكتوبر سنة 1950 احتساب مدة الخدمة السابقة لكل من المدعيين التي قضاها في درجة أقل من الدرجة المقررة لمؤهله الدارسي في أقدمية هذه الدرجة الأخيرة فترتد أقدمية كل منهما في تلك الدرجة إلى تاريخ حصول كل منهما على المؤهل.