الطعن رقم 303 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-1-21
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
درجة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تخصيصها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود صابر العقارى وعضوية عبد المجيد التهامى وعلى على منصور وعبد العزيز الببلاوى وحسن ابو علم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى خصصت الميزانية لوظيفة ما درجة معينة فقد وقع التلازم بينهما إذ الوظيفة هي الولاية على قسط من السلطة العامة والدرجة هي الأجر يعطى للموظف ما لم تمنع القوانين أو اللوائح من ذلك كأن يكون الموظف لم يستكمل في درجته الحالية المدة القانونية التي تجيز ترقيته إلى الدرجة المخصصة لوظيفته أو أن يكون قد قام به بعد اختياره لتلك الوظيفة سبب من أسباب عدم الصلاحية.