⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 450 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-1-21 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: كادر.

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسوية حالة الصانع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المجيد التهامى وعضوية على على منصور وعبد العزيز الببلاوى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قواعد كادر العمال توجب أن تسوى حالة الصانع الذي دخل الخدمة بامتحان ولم يكن حاصلا على الشهادة الابتدائية أو ما يعادلها منذ انخراطه في سلك العمال الدائمين على أساس اعتباره في درجة صانع لا يحتاج عمله إلى دقة وبأجر يومي مقداره 200 مليم من بدء التعيين.