⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 314 لسنة 47 قضائية

النقض المدني 1980-5-13 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شركات التضامن
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد وجدى عبد الصمد وألفى بقطر حبشى ومحمد على هاشم وصلاح الدين عبد العظيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تغير الكيان القانونى للمنشأة من منشأة فردية إلى شركة توصية بسيطة من شأنه إعتبار نشاط المنشأة الفردية منتهياً و لا يغير من ذلك أن يكون نشاط المنشأة الجديد من نوع نشاط المنشأة السابفة ، و يلتزم المطعون ضده ... ... بإخطار مصلحة الضرائب بذلك فى مدى ستين يوماً و أن يقدم إليها الوثائق و البيانات اللازمة لتصفية الضريبة . و إذ أغفل هذا الإجراء فإنه يكون ملزماً بأداء الضريبة عن سنة كاملة طبقاً لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 58 من القانون رقم 14 لسنة 1939 .