⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1137 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-11-24 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: ميعاد الستين يوما

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إجراؤها
⚖️ عدم الرد عليه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز الببلاوى وبحضور الأساتذة عبد الرحمن نصير وعلى بغدادى والدكتور سعد الدين الشريف ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مادام لم يتبين من الأوراق أن الوزارة ردت على تظلم المدعى قبل مرور أربعة الأشهر المحددة في القانون فمن ثم يظل ميعاد رفع الدعوى مفتوحا إلى أن تمضى الأربعة الأشهر ثم ستون يوما من تاريخ انقضاء الأربعة الأشهر المذكورة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت الوزارة عندما رقت المطعون في ترقيته إلى الدرجة السادسة في النسبة المخصصة للاختيار لم تصدر في تصرفها عن بواعث الغرض أو نوازع الهوى وإنما قدرت فأحسنت التقدير وتصرفت في حدود سلطتها وخلا تصرفها هذا من إساءة استعمال السلطة فمن ثم تكون دعوى المدعى بإلغاء هذا القرار على غير أساس سليم حقيقة بالرفض.