الطعن رقم 210 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-1-16
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
تيسير.
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بالتيسير - إختيارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وعضوية حبشى ابراهيم سمرى وعبد المجيد التهامى وسيد على الدمراوى والسيد ابراهيم الديوانى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كانت قواعد التيسير الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 17 من مايو سنة 1950 قد نصت على أن الترقية إلى الدرجة الثانية وما فوقها تكون بالاختيار للكفاية إلا إنه يتعين على الإدارة مراعاة قواعد الترقية الأساسية فى كادر سنة 1939 ومؤداها. "إنه إلى جانب الترقية إلى الدرجة الثالثة مباشرة للدرجة التي يشغلها الموظف يجب أن توجد وظيفة خالية من هذه الدرجة وأن يولى فعلا عمل الوظيفة التي يرقى إليها، فلا بد للترقية من وظيفة خالية يرقى إلى درجتها المالية من يعين فيها ويولى عملها ـ وواضح أن هذه القاعدة توجب مراعاة التلازم بين الوظيفة ودرجتها المالية.