⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1483 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-1-12 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: أجنبى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إقامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة عبد المجيد التهامى وبحضور محمد ذهنى وعلى على منصور وعبد العزيز الببلاوى ومحيى الدين حسن المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن إقامة الأجانب عامة في بلد آخر ليست مطلقة من كل قيد فالإدارة حرة في تكييف ظروف وملابسات كل شخص فتسمح بالإقامة حينا بشرط تجديدها مدة فأخرى وترفض الترخيص حينا آخر إذا ما دعت الأحوال إلى ذلك وكل هذا قرين بغير ما تعسف في استعمال هذا الحق أو إساءة في مزاولة هذه السلطة والمدعية وقد انقطعت صلتها بمصر منذ غادرتها للإقامة مع زوجها في بلاد اليونان زال حقها المقرر بقيوده المعتادة وأصبحت ولاحق لها في التمسك بما استمدته قبلا من مولدها في أرض مصرية وما يسبغ عليها القانون الدولي العام من حق في هذا الشأن وطالما أنها دخلت البلاد بتأشيرة مؤقتة لظرف خاص فما كان لها أن تعترض على رفض تجديد إقامتها بعد أن حان أجل مغادرتها المملكة المصرية وقد عاملتها الإدارة بمنتهى السخاء فسمحت لها بالإقامة حتى استنفدت جميع الإغراض.