الطعن رقم 1129 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-11-24
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
قبول الدعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرار إداري
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى برياسة السيد الدكتور عبدالرزاق أحمد السنهورى رئيس المجلس وبحضور السادة عبد العزيز الببلاوى وعبد الرحمن نصير والدكتور سعد الدين الشريف ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا وجه لما تدفع به الحكومة الدعوى بعدم قبولها لانتفاء مصلحة المدعى في رفعها وهو في الكادر الكتابي بينما أن القرار المطعون فيه يشمل ترقيات في الكادر الإداري، ذلك لأن مصلحة المدعى في هذه الدعوى تعتبر قائمة بحسب تكييفه لها والأسباب التي بناها عليها وهو ما لا يتنافى مع الميعاد والمقاييس التي اشترطها القانون لقيام تلك المصلحة بصرف النظر عما انتهى إليه الدعوى من حكم في أصل النزاع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الميزانية تشمل إنشاء وتوزيع وتخصيص الوظائف والدرجات بصفة عامة عينية ولا تتناول المراكز الذاتية للموظفين وحقوقهم التي تحكمها وتنظمها القوانين واللوائح والقرارات التي تسرى عليهم.