الطعن رقم 86 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-1-16
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
تنسيق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ متي لا يؤثر
⚖️ حكم لهذه المحكمة في ظروف ممثالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وعضوية حبشى ابراهيم سمرى وعبد المجيد التهامى وسيد على الدمراوى والسيد ابراهيم الديوانى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الجزاءات الموقعة على المدعين لأمور طفيفة لا تمس الذمة والنزاهة ولا تخدش الشرف والاعتبار فضلا عن قدم العقوبة ومرور وقت يسمح للموظف بإصلاح حاله وإنه ليس من شأن هذه العقوبات حرمان المدعين من الترقية إلى الدرجة السادسة التنسيقية في حدود الأقدمية المطلقة، فضلا عن أن بعض المرقين قد وقعت عليهم عقوبات مشابهة أو أشد ومع ذلك فقد رقوا تنسيقا، وكانت هذه المحكمة قد حكمت في القضية رقم 664 لسنة 4 القضائية لمصلحة بعض زملاء المدعين ممن وقعت عليهم عقوبات وطعنوا في ذات القرار المطعون فيه في هذه الدعوى، فيقتضى الأمر المساواة بين الجميع حفظا للتوازن وتقريرا للعدالة وإعمالا بقواعد التنسيق التي جعلت للترقية بطريق الأقدمية المطلقة بنسبة مقررة وجعلت للاختيار نسبة مقررة مما يتم عن غرض واضع التنسيق من التزام حدود الأقدمية إلا لمانع يقع تحت إشراف هذه المحكمة ويكون من الجسامة بحيث يؤدى إلى الحرمان من حق مبناه الأقدمية المطلقة، وللإدارة إعمال سلطتها في منع الترقية لمثل هذه العقوبات في حدود النسبة المقررة للاختيار لأنها لا تكره على اختيار من تشوب عمله شائبة تراها مانعه من الترقية اختيارا وفقا لما تضعه من القواعد في هذا الشأن.