⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 334 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-2-21 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إغفال إعلان خصم - ليس وجها للإلتماس
⚖️ هو طريق الطعن الوحيد في أحكام هذه المحكمة ومنها حكم وقف التنفيذ
⚖️ مادة 417 مرافعات - ألاوجه الواردة بها
⚖️ من رئيس مجلس الدولة - الطعن فيه
⚖️ من محكمة القضاء الإداري - الطعن فيه
⚖️ خصم فيها - جواز إختصام وزارة الداخلية في الدعاوي المقامة علي مجالس المديريات
⚖️ توافرها - مجلس بلدي - له هذه الشخصية
⚖️ رئيس مجلس الدولة - قيامه بما يماثل وظيفة طلب الوقف المستعجلة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا رئيس المجلس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان صحيحاً أن إدخال نقابة الصيادلة في الدعوى لم يكن ضرورياً لاختصام القرار الإداري الصادر من مجلس النقابة والمصدق عليه من وزير الصحة بتحديد مواعيد العمل بالصيدليات وأنه كان يكفي في ذلك اختصام وزارة الصحة صاحبة هذا القرار، إلا أن النقابة قد أدخلت فعلاً في الدعوى فأصبحت خصماً فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الشخصية المعنوية ثابتة دون شك لنقابة الصيادلة، ولا يؤثر في قيام هذه الشخصية أن بعض قراراتها لا ينفذ إلا بعد مصادقة وزير الصحة، فهي خصم في الدعوى مستقل في شخصيته عن الحكومة، ولها جميع حقوق الخصم، فصفتها في رفع الالتماس لا يمكن إنكارها. ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الالتماس شكلاً على غير أساس صحيح.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن قضاء محكمة القضاء الإداري قد جرى على أن رئيس مجلس الدولة إذ يفصل في طلب وقف تنفيذ القرار الإداري عملاً بالمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة إنما يقوم بما يماثل وظيفة قاضى الأمور المستعجلة من الفصل في خصومة حقيقية هي الوجه المستعجل للنزاع، وأنه يترتب على هذا التكييف أن رئيس المجلس يفصل في النزاع بمقتضى سلطته القضائية لا الولائية، وأن الأمر الذي يصدره في النزاع المرفوع إليه هو حكم له مقومات سائر الأحكام وخصائصها، وهو ينهى النزاع الذي يدور حول وقف تنفيذ القرار الإداري ويحسم الخصومة القائمة بشأن هذا الوقف، ثم إنه على نظام الدرجة الواحدة في التقاضي، فلا يقبل الطعن فيه بغير طريق التماس إعادة النظر وهو طريق الطعن الوحيد الذي أجازه قانون مجلس الدولة في الأحكام التي تصدر من دوائر محكمة القضاء الإداري ومنها دائرة رئيس مجلس الدولة المختصة بنظر طلبات وقف التنفيذ.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المعنى المفهوم من نص المادة 417 من قانون المرافعات يتحصل في أن يكون الخصم في الدعوى هو أحد هؤلاء المذكورين في الوجه السابع ويعلن في شخص غير ممثله قانوناً كأن يعلن ناقص الأهلية في شخص غير الولي أو الوصي أو القيم، أو تعلن جهة الوقف في شخص غير ناظره، أو يعلن شخص من أشخاص القانون العام أو أحد الأشخاص المعنوية في شخص غير مديره أو ذي الصفة القانونية في تمثيله. وليس معنى النص أن يكون الممثل القانوني الذي يمثل الشخص المختصم تمثيلاً صحيحاً هو بالذات الذي أدخل خصماً في الدعوى ولكن أغفل إعلانه في مرحلة من مراحل التقاضي. والفرق واضح بين انعدام التمثيل وإغفال الإعلان. وانعدام التمثيل هو وحده المعنى المقصود من الوجه السابع من وجوه التماس إعادة النظر المبينة على سبيل الحصر في المادة.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
بفرض أن عدم إعلان النقيب للحضور في جلسة وقف التنفيذ يترتب عليه عدم دخول النقابة في الخصومة، فإن ذلك لا يمنع من صحة الإجراءات في هذه الدعوى لما تقدم من أنه يكفى فيها اختصام الجهة الإدارية التي أصدرت القرار المطعون فيه، ولا يكون عدم دخول النقابة في الدعوى وجهاً من وجوه التماس إعادة النظر، بل إن عدم دخولها خصماً - على فرض التسليم بهذه النتيجة - يؤدى إلى انعدام صفتها في رفع هذا الالتماس وهذا ما لا تقول به النقابة نفسها.