الطعن رقم 965 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-11-24
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
جزاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تخط
⚖️ القرار الصادر به
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز الببلاوى رئيس المحكمة وبحضور السادة الأساتذة عبد الرحمن نصير وعلى بغدادى والدكتور سعد الدين شريف ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا حجة فيما يطعن به المدعى من أن القرار الصادر بمجازاته هو قرار معدوم، لأنه فيما قضى به من خصم عشرة أيام من مرتبه (بعد سحبه فيما يختص بعدم إسناد أعمال التفتيش إليه) صادر مما يملكه وهو رئيس المصلحة في حدود اختصاصه وبالأوضاع التي يتطلبها القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه ولو إن كان من إطلاقات الإدارة وسلطتها التقديرية أن تراعى في الترقية عناصر الصلاحية لها ومنها الكفاية في العمل والاستقامة وخلو مسلك الموظف صحائف خدمته مما يشينه غير أنه لا يجوز لها أن تتخطى صاحب الحق في الترقية أكثر من مرة بسبب جزاء واحد. إلا إذا كان هذا الجزاء من الجسامة بحيث يمس صلاحية الموظف ويستلزم استمرار حرمانه من الترقية، وبدون ذلك يعتبر استمرار الحرمان منطويا على عقوبة لتهمة سبق أن استنفدت الإدارة سلطتها في المجازاة عليها ومشوبا بسوء استعمال السلطة.