الطعن رقم 14 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-1-16
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
محاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إدانة - شرطها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وعضوية حبشى ابراهيم سمرى وعبد المجيد التهامى وسيد على الدمراوى والسيد ابراهيم الديوانى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الجزاء الإداري ينبغي أن يقوم على فعل يستوجب المؤاخذة وأن تستفاد إدانة الموظف في هذا الشأن من أصول ثابتة في الأوراق ومؤدية إلى النتيجة التى انتهى إليها القرار الإداري الصادر بالجزاء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت إدانة المدعى قد انتزعت انتزاعا من أصول لا تحتملها أو من مقدمات لا تؤدى إلى تلك النتيجة فيكون القرار قد فقد أساسه القانوني وجاء بالتالي مخالفا للقانون.