الطعن رقم 436 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-2-14
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
قرعة عسكرية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرعة عسكرية - تجنيد طلبة المدارس والمعاهد والمعاهد
⚖️ تجنيد - طلبة المدارس والمعاهد - ميعاده
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا رئيس المجلس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يقضى القرار الوزاري رقم 539 الصادر في 26 من ديسمبر سنة 1948 بأن طلبة المدارس والمعاهد العليا والثانوية والخصوصية يكون تجنيدهم في شهر يونيه من كل عام وقد جند المدعى في شهر نوفمبر سنة 1950 فيكون القرار الصادر بتجنيده قد وقع مخالفاً للقرار الوزاري المشار إليه ومن ثم يكون باطلاً.