⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1474 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-1-12 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: حرية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حق التنقل
⚖️ إنتقاص منها - في حدود القوانين واللوائح

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة عبد المجيد التهامى وبحضور محمد ذهنى وعلى على منصور وعبد العزيز الببلاوى ومحيى الدين حسن المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الحرية الشخصية حق مقرر لا يجوز الحد منه أو انتقاصه إلا لمصلحة عامة في حدود القوانين واللوائح ودون ما تسعف أو انحراف في استعمال السلطة وقد كفلتها دساتير العالم أجمع وقررت لها من الضمانات ما تسمو به من المآرب الشخصية وتنأى بها عن الهوى وتكفل لأبناء البلاد جميعا تمتعهم بحقوقهم الفردية وهى لا تتقبل من القيود إلا ما كان يهدف منها للخير المشترك للكافة ورعاية الصالح العام.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن حق التنقل وهو فرع من الحرية الشخصية للفرد لا يجوز مصادرته بغير علة ولا مناهضته دون مسوغ أو تقييده بلا مقتض والمدعى سبق أن صرح له بالسفر خارج القطر لأعماله التجارية مرتين ولا خطر من مغادرته البلاد على أمن الدولة وسلامتها وقد وافقت إدارة الأمن العام على التصريح له بتجديد جواز سفره طبقا للبيان الذي أدلى به النائب عن الحكومة، لهذا فما كان هناك مبرر لتقييد حريته الشخصية والامتناع عن تسليمه جوازه ومن ثم تكون الدعوى على أساس سليم من القانون متعينا الحكم بطلبات المدعى فيها.