الطعن رقم 304 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1980-2-11
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
نقل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نقل بحرى
⚖️ نقل بحرى - معاهدة بروكسل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى الفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد عبد الماجد وعاصم المراغى وسيد عبد الباقى وأحمد حسنى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن معاهدة بروكسل الدولية فى شأن سندات الشحن الموقعة فى 25 من أغسطس 1924 و قد أصبحت تشريعاً نافذ المفعول فى مصر بموجب المرسوم بقانون الصادر فى 31 يناير سنة 1944 فإن توافر شروط إنطباقها المنصوص عليها فى مادتها العاشرة يؤدى إلى إستبعاد تطبيق أحكام المادتين 274 ، 275 من قانون التجارة البحرى المتعلقتين بالإجراءات بحيث تكون دعوى المسئولية قبل الناقل مقبولة إذا رفعت قبل مضى المدة المنصوص عليها فى الفقرة السادسة من المادة الثالثة من تلك المعاهدة و هى سنة من تسليم البضاعة أو من التاريخ الذى ينبغى تسليمها فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من الجائز لطرفى عقد النقل - إذا كان سند الشحن لا يخضع للمعاهدة طبقاً للشروط التى أوردتها المادة العاشرة منها - أن يتفقا فيه على خضوعه لها بتضمينه شرط "بارامونت " .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
كلما إنطبقت المعاهدة سواء لتوافر شروطها أو للإتفاق فى سند الشحن على خضوعه لها فإن أحكام المعاهدة وحدها هى التى تنطبق سواء ما تعلق منها بالقواعد الموضوعية أو تلك المتعلقة بالإجراءات و هو ما يؤدى دائماً إلى إستبعاد تطبيق أحكام المادتين 274 ، 275 من قانون التجارة البحرى .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الأحكام الواردة فى المادتين - 274 ، 275 من قانون التجارة البحرى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - و إن كانت لها صفة الإجراءات إلا أنها لا تتعلق بالنظام العام فيجوز لطرفى العقد الإتفاق على إستبعادها و إعمال الإجراءات و المواعيد الواردة بمعاهدة بروكسل . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه رغم أنه أثبت فى مدوناته أن الطرفين قد إتفقا فى سند الشحن على خضوعه لأحكام المعاهدة إلا أنه قضى بعدم قبول الدعوى لعدم مراعاة الإجراءات المنصوص عليها فى المادتين 274 ، 275 من قانون التجارة البحرى بمقولة أن هذا الإتفاق لا ينصرف إلا إلى الأحكام الموضوعية فى المعاهدة فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .