⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 438 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-1-15 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: لجنة الشياخات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عمدة - سلطتها في الترجيح بين المرشحين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرازق احمد السنهورى رئيس المجلس وعضوية محمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبرى وبدوى ابراهيم حموده وكامل بطرس المصرى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الشارع لم يجعل مناط الترجيح بين المرشحين عند تساوى الأصوات مطلق رأى لجنة الشياخات وتقديرها الخاص بل جعل لهذا الترجيح أصولا وضوابط تلتزم اللجنة مراعاتها وتبنى على أساسها رأيها، وقرارها في ذلك يخضع لرقابة المحكمة وإشرافها ومؤدى نص الفقرة الثالثة من المادة العاشرة من القانون رقم 141 لسنة 1947 وفحواه أن يكون لمن ترجح اللجنة اختياره للعمدية ميزات تبينها في قرارها وتستهدي بها في الترجيح وأن تكون هذه الميزات غير متوافرة في منافسه فإذا انحرفت اللجنة في تقديره عن الأسس التي يجب أن يقوم عليها هذا التقدير كان تقديرها خاطئا وكان قرارها مخالفا للقانون، فإذا بنت لجنة الشياخات قرارها على أن ميزات المدعى عليه الثاني هي قوة العصبية ورجاحة اللياقة وتزكية مأمور المركز له فإن هذه صفات عامة لا تدخل في نطاق الميزات الشخصية ولا تعتبر من حيث الواقع ميزات شخصية يفضل بها المدعى عليه الثاني المدعى أنها لم توازن بين صفات المدعى عليه الثاني وصفات المدعى وميزاته الشخصية من حيث إنه كان شيخا للبلدة وأخا للعمدة السابق وأكثر نصابا من المدعى عليه الثاني كما أنها أغفلت تقدير ما ينطوي عليه ملف خدمة المدعى عليه الثاني من جزاءات وسيرة سابقة قد تغضى من ميزاته الشخصية عند المقارنة فيكون القرار قد جانب حكم القانون ويتعين لذلك إلغاؤه.