⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 296 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-1-24 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: طلب وقف تنفيذ

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حق - إحتمال عدم قيامه الا بحكم قضائي طلب الوقف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا رئيس المجلس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا تبين من المستندات المقدمة أن المدعين قد حصلوا على حكم نهائي تم تنفيذه بإعادة أرضهم إليهم بما عليها من المنشآت التي أعدت لإقامة السوق في نظير رد قيمة هذه المنشآت للدائنين المرتهنين. ومن ثم يقوم احتمال في ألا يكون للإدارة الحق في منع المدعين من إدارة السوق إلا بمقتضى حكم قضائي وفقاً لأحكام القانون رقم 13 لسنة 1904 وسواء أكان هذا الاحتمال متحققاً أم غير متحقق فإن النظر في ذلك هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها ولا شأن لمحكمة وقف التنفيذ به. ويبين مما تقدم أن هناك وجهاً لإجابة طلب المدعين وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.