الطعن رقم 253 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-1-14
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود صابر العقارى وعضوية عبد المجيد التهامى وعلى على منصور وعبد العزيز الببلاوى وحسن ابو علم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مرجع التقدير في الترقية إلى درجات الاختيار للوزير دون معقب ما لم يسيء استعمال سلطته.