الطعن رقم 249 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-11-24
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
قبول الدعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرار إداري
⚖️ هيئة التدريس بكلية الهندسة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الاولى المشكلة برياسة السيد الدكتور عبدالرزاق أحمد السنهورى رئيس المجلس وبحضور السادة عبد العزيز الببلاوى وعبد الرحمن نصير وعلى بغدادى والدكتور سعد الدين الشريف المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مادام أن المدعى لم يطعن في قرار نقله إلى وزارة المعارف وإنما يوجه طعنه إلى قرار الوزير السلبي بالامتناع عن تعيينه عضوا في هيئة التدريس بكلية الهندسة بجامعة إبراهيم وهذا القرار السلبي ما يزال قائما حتى الآن وهو ما يطعن فيه المدعى صراحة حسبما جاء في صحيفة دعواه، وهذا النوع من القرارات مما يقبل الطعن فيه وفقا للفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة ولما كان ذلك، وكانت الدعوى مرفوعة في الميعاد القانوني وتعين رفض الدفع بعدم قبولها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تنص المادة 19 من القانون رقم 93 لسنة 1950 بإنشاء جامعة إبراهيم على أن " يعين وزير المعارف العمومية الأساتذة وسائر أعضاء هيئة التدريس في الجامعة بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية المختصة أو مجلس المعهد المختص" - ثم جاءت المادة 24 من القانون المتقدم الذكر تقيم الوزير مقام مجلس الجامعة وهيئاتها إلى أن يتم تكونها، وليس أكثر إهدارا لمعنى هذه النصوص ولا أمعن في إبطال أحكامها من أن يقال إن القائمين بالتدريس في المعهد العالي للهندسة الصناعية يصبحون بمجرد ثبوت هذا الوصف أعضاء في مجلس كلية الهندسة بجامعة إبراهيم كما يذهب المدعى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن اختيار كلية الهندسة بجامعة إبراهيم لأعضاء هيئة التدريس بها كما يستفاد من الأوراق كان مناطه توافر شروط في هؤلاء الأعضاء لا تتوافر في المدعى، وقد التزمت هيئات التعيين هذه الضوابط بكل دقة وأمانة مما تستبعد معه مظنة إساءة استعمال السلطة فقد منحت طائفة من الأساتذة على اعتبار أنهم كانوا يشغلون في المعهد وظائف رئيسية كما اختيرت طائفة أخرى على أساس أن أفرادها يحملون مؤهلا علميا يعلو على المؤهل المصري الذي دخلوا على أساسه في خدمة الحكومة وعين فريق ثالث لأنه يتوافر في إقراره شرط الحصول على درجة الدكتوراه ولا ينطبق أي ضابط من هذه الضوابط على المدعى.