الطعن رقم 324 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-11-24
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
جنسية مصرية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جواز السفر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز الببلاوى وبحضور السادة الأساتذة عبد الرحمن نصير وعلى بغدادى والدكتور سعد الدين شريف ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت هذه المحكمة قد قضت برفض الدعوى المرفوعة من زوج المدعية مطالبا فيها بإلغاء القرار الصادر بإبعاده وكان من أسباب حكمها أن المدعى لم يكتسب الجنسية المصرية ولم يفقد جنسيته الإيطالية وذلك طبقا لحكم المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 19 سنة 1929 فمن ثم تكون المدعية قد فقدت جنسيتها المصرية واكتسبت جنسية زوجها الإيطالية بمجرد زواجها منه وذلك طبقا للمادة 14 من المرسوم بقانون رقم 19 سنة 1929 وهو الذي يحكم في هذا الصدد زواج المدعية الحاصل في 28 فبراير سنة 1943 ووفقا لحكم قانون الجنسية الإيطالي الصادر في سنة 1912 الذي يقضى بأن المرأة الأجنبية التي تتزوج من إيطالي تصير إيطالية وعلى ذلك تكون الحكومة على حق في رفض طلب الترخيص لها بجواز سفر مصري.