الطعن رقم 575 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-11-24
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
قبول الدعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرار إداري
⚖️ إكتسابها
⚖️ دعوي خاصة بها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة السيد الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهورى وبحضور السادة عبدالعزيز الببلاوى وعبد الرحمن نصير وعلى بغدادى ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا وجه للدفع بعدم قبول الدعوى قبل صدور قرار الإبعاد بعد أن صدر قرار الإبعاد فخاصمه المدعى في دفاعه الشفوي ومذكراته وأصبحت الدعوى منصبة عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يبين من نظام تشكيل المحاكم العادية ومما اتجه إليه الفقه واستقر عليه القضاء أن هذه المحاكم لا تختص بالمنازعات الخاصة بالجنسية إلا إذا أثيرت أمامها باعتبارها مسألة أولية للفصل فيها توطئة للحكم في موضوع الدعوى الأصلية أو إذا رفعت إليها دعوى تعويض عن قرار إداري متعلق بالجنسية جاء مخالفا للقانون ولكنها لا تختص بدعوى ثبوت الجنسية أو الاعتراف بها إذا رفعت إليها بصفة أصلية وذلك لأن دعوى الجنسية الأصلية لم ينظمها القانون المصري اللهم إلا أن تكون في صورة طعن في قراره أصدره وزير الداخلية برفض الاعتراف لصاحب الشأن بالجنسية المصرية وهو ما تختص بنظره محكمة القضاء الإداري.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يشترط لانطباق المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 توافر شرطين (الأول ) اختيار الأجنبي المولود في مصر والمقيم بها للجنسية المصرية خلال ستة أشهر من بلوغه سن الرشد. (الثاني) نزوله عن جنسيته الأصلية، ومن واجب الحكومة المصرية أن تتحقق من جدية هذا النزول لأن المادة السابعة سالفة الذكر عندما اشترطت على صاحب الشأن النزول عن الجنسية الأصلية إنما قصدت منع ازدواج الجنسية للشخص وهو من أهداف مبادئ القانون الدولي وقد أشارت إلى ذلك المذكرة التفسيرية للمرسوم بقانون المتقدم الذكر.