⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1415 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-1-12 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: قرعة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إعفاء من الخدمة
⚖️ سن الإلزام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة عبد المجيد التهامى وبحضور محمد ذهنى وعلى على منصور وعبد العزيز الببلاوى وعمر لطفى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الثانية من قانون القرعة العسكرية الصادر في 4 من نوفمبر سنة 1902 تنص على أن تبدأ ملزومية الشخص بالخدمة العسكرية من السن التي يبلغ فيها سن التاسعة عشرة ويبين من كشف المعاملة المرفق بالأوراق أن المدعى مولود في 5 من أغسطس سنة 1930 فيبلغ سن الإلزام بالخدمة العسكرية في سنة 1949 ولما كان المدعى قد حصل على شهادة بالإعفاء في 14/7/1945 ولم يكن في ذلك التاريخ قد بلغ سن الإلزام بالخدمة العسكرية فلم يكن من الميسور تكليفه بتلك الخدمة في ذلك التاريخ ومن ثم لم يكن هناك محل لإعفائه منها فتكون شهادة الإعفاء التي حصل عليها باطلة لا قيمة لها وتكون دعواه واهية الأساس.