الطعن رقم 572 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-6-27
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
مدد الخدمة السابقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حسابها في الأقدمية وتحديد الراتب
⚖️ نوعها - إغفال قرار مجلس الوزراء في سنة 1947 ذلك
⚖️ مطلق - يجري علي اطلاقه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة حبشي إبراهيم سمري بك وبحضور حضرتي صاحبي العزة سيد على الدمراوى بك والسيد إبراهيم الديواني بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من مراجعة قراري مجلس الوزراء بشأن حساب مدة الخدمة السابقة الصادرين في سنتي 1944 و1947 أن القرار الأول قد نص على حساب مدد الخدمة السابقة سواء أكانت على وظيفة دائمة أم على اعتماد أو بالمياومة أو بمكافأة. أو في وظيفة خارج هيئة العمال بشرط أن يكون للمدة السابقة صفة الاستقرار كما نص على شروط أخرى يتعين توافرها لجواز حساب مدة الخدمة السابقة. فلما صدر قرار سنة 1947 أغفل بيان أنواع المدد الجائز حسابها واكتفى بأن وصفها بأنها مدد الخدمة السابقة التي تقضى في مصالح الحكومة وفى جهات أخرى ثم وضع شروطاً لحساب تلك المدد. وظاهر من ذلك أن القرارين قد اتحدا في وضع شروط لحساب مدد الخدمة السابقة لم تتعرض لبيان أنواع المدد المراد ضمها باعتبارها شروطاً ولكنهما اختلفا في أن قرار سنة 1944 تضمن بياناً بأنواع تلك المدد في حين أن قرار سنة 1947 أغفل ذلك البيان اكتفاء بالنص على مدد الخدمة السابقة في صيغة مطلقة. ولما كان الأصل في النصوص المطلقة أن تؤخذ على إطلاقها ما لم يرد عليها قيد بنص آخر وليس ثمة نص من هذا القبيل في قرار سنة 1947 فإنه يجوز بالتطبيق لذلك القرار حساب مدد الخدمة السابقة التي تقضى على وظائف خارج هيئة العمال ومن ثم يكون هذا الوجه من دفاع الحكومة في غير محله.