الطعن رقم 556 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-1-12
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
مؤهل دراسى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عدم وجوده - أثره
⚖️ قرار مجلس الوزوراء بإنصاف حملة دبلوم معين
⚖️ تطبيقها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة عبد المجيد التهامى وبحضور على أبو الغيط ومحمد ذهنى وعلى على منصور وعبد العزيز الببلاوى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار مجلس الوزراء في 8 أكتوبر سنة 1950 قد أعطى لحملة دبلوم الدراسات التكميلية التجارية حقا في وضعهم في الدرجة السادسة المخفضة براتب قدره 10 جنيهات و500 مليم من يوم صدوره ومن ثم تكون الدعوى والحالة هذه من دعاوى الاستحقاق التى لا تستلزم في تطبيقها وجود وظائف خالية كما لا تستلزم شروط الترقية العامة، على أنه ليس للمدعين ثمة حق في طلب وضعهم في وظائف معينة إذ أن هذا مصادرة على حق الإدارة في شغل وظائف مساعدي مأموري الضرائب وكل ما هنالك أن مؤهلهم أصبح مسعرا منذ صدور قرار مجلس الوزراء المشار إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن ما تتمسك به وزارة المالية من بطلان قرار 8 من أكتوبر سنة 1950 لخلوه من الاعتماد المالي المطلوب لإنصاف حملة دبلوم الدراسات التكميلية العالية فإنه غير سديد إذ أن قانوني الإنصاف قد أباحا لمجلس الوزراء حق تسعير المؤهلات الدراسية التي لم ترد في قراراته المتعاقبة تنفيذا لهما ولهذا فقد صدر من هذا المجلس قرارات أخرى في تواريخ متفاوتة إعمالا لهذا الحق بإنصاف الكثيرين من حملة الدبلومات والشهادات المختلفة وكانت تنفذ هذه القرارات دون فتح الاعتمادات وكانت تصرف الفروق من الوفورات إلى أن تدرج في ميزانية الوزارات لأنه مستمد من حق قرره الشارع بمقتضى قانون مصدق عليه من مجلسي النواب والشيوخ وشأن قرار مجلس الوزراء الصادر في 8 من أكتوبر سنة 1950 كشأن باقي القرارات الصادرة في تقدير المؤهلات الدارسية التي تلت منذ سنة 1944 حتى الآن.