الطعن رقم 552 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-6-27
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
وزارة أو مصلحة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شرطها
⚖️ قرار مجلس الوزراء في 17/ 5/ 1950 - نسبتا الأقدمية والإختيار
⚖️ وزارة أو مصلحة مقسمة في الميزانية الي اقسام بذاتها
⚖️ الخصم به علي قسم آخر في وزارة أو مصلحة مقسمة في الميزانية إلي أقسام بذاتها
⚖️ تعيين - إستثنائي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشي إبراهيم سمري بك وعبد المجيد التهامي بك وسيد على الدمراوى بك والسيد إبراهيم الديواني بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الأولى من التعليمات المالية رقم 34 تنص على أنه متى كان ترتيب الدرجات في وزارة أو مصلحة ما مقسمة في الميزانية إلى أقسام قائمة بذاتها فلا يجوز استعمال وظيفة في قسم ما لتعيين مرشح فيها يشتغل في قسم آخر أو لترقية موظف في قسم آخر، ولا يجوز الخصم براتب موظف في قسم ما على وظيفة خالية في قسم آخر كما نص البند الثاني من باب الترقيات في الكادر العام لسنة 1939 على أنه "لا تكون الترقية إلا من الدرجة التالية مباشرة للدرجة التي يشغلها الموظف على شرط أن توجد وظيفة خالية في هذه الدرجة وأن يولى فعلاً عمل الوظيفة التي رقى إليها".
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 من مايو سنة 1950 إذ جعل للترقية بالأقدمية المطلقة نسبة معينة وللاختيار بالكفاية نسبة أخرى، وإذ جعل النسب تختلف بحسب ما إذا كانت الترقية في الكادرين الفني العالي والإداري أو في الكادر الفني العادي والكتابي قد وضع قواعد لضبط الترقيات تستهدف من جهة إفساح المجال لذوى الأقدمية في كل كادر في حدود النسب التي تقررت في شأنه، ومن جهة أخرى أن تكون الترقيات سواء بالأقدمية أو بالاختيار في حدود الموظفين المرتبة درجاتهم فعلاً في كل كادر قائم بذاته في الميزانية بدون إقحام موظفين آخرين من جهات أخرى بقصد ترقيتهم.