الطعن رقم 293 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1980-5-27
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
افلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ افلاس
⚖️ انقطاع التقادم
⚖️ تقادم دين الضريبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد وجدى عبد الصمد وألفى بقطر حبشى ومحمد على هاشم وصلاح الدين عبد العظيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المواد 216، 217، 288، 289 من قانون التجارة والمادة 383 من التقنين المدني يدل على أن صدور حكم إشهار الإفلاس يستتبع قانوناً غل يد المفلس عن إدارة أمواله فلا تصح له مباشرة الدعاوى المتعلقة بتلك الأموال حتى لا تضار كتلة دائنيه من نشاطه القانوني فيما يمسهم من حقوق إلا أن يكون ما يمارسه المفلس من نواحي هذا النشاط مقصوراً على نطاق الإجراءات التحفظية التي قد يفيد البوار فيها دائنيه ولا ضرر منها على حقوقهم أما ما يجاوز هذا النطاق من النشاط القانوني في إدارة أمواله التي تعلق بها حقوق دائنيه فمحظور عليه ممارسته وينوب وكيل الدائنين عنه في الدعاوى التي ترفع على التفليسة أو منها، وللدائن الخيرة في أن يقدم سند دينه إلى قلم كتاب محكمة التفليسة أو لدى وكيل الدائنين ويقوم التقدم بالدين في تفليسه مقام المطالبة القضائية في قطع التقادم وإذ كان ذلك وكان الثابت في الحكم المطعون فيه أن مصلحة الضرائب قد أرسلت إخطارين مؤرخين 3، 14/1/1954 بتقديرات أرباح مورث المطعون ضده وقيمة الضرائب المستحقة عليه في سنوات النزاع إلى وكيل دائني تفليسة مورثهم الذي أدرج هذه المديونية ضمن تقريره المرفق في دعوى الإفلاس. فإن هذا الإجراء يقطع التقادم.