⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 376 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-6-27 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعيين - حكمه قبل قرار مجلس الوزراء في 9/ 12/ سنة 1944 أو بعده
⚖️ علاقته بالحكومة - التفرقة بين حق الحكومة في تعديل نظام التوظف وبين المزايا المادية والأدبية التي يكون قد اكتسبها الموظف في ظل ذلك النظام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة حبشي إبراهيم سمري بك وبحضور حضرتي صاحبي العزة سيد على الدمراوى بك والسيد إبراهيم الديواني بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت قواعد الإنصاف قررت للمؤهل الدراسي الذي يحمله المدعى الدرجة السادسة بمرتب 12 جنيهاً شهرياً ومن ثم يكون تعيينه في درجة أقل من السادسة وبمرتب أقل من 12 جنيهاً شهرياً مخالفاً للقواعد المذكورة. ولا وجه لما تتحدى به الحكومة من أن المدعى قبل مختاراً أن يعين في الدرجة الثامنة بمرتب 10 جنيهات شهرياً ووقع إقرار بذلك. لا وجه لذلك لأن العلاقة بين الموظف والحكومة إنما هي علاقة قانونية تنظمها القوانين واللوائح فالاتفاق على ما يخالفها يعد باطلاً ولا يعتد به وذلك حسبما استقر عليه قضاء هذه المحكمة.