⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 516 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-11-23 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ندبه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبدالمجيد التهامى وبحضور السادة محمد ذهنى ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القرار المطعون إذ نص على تخويل المدعى حق التفتيش على المحلات الصناعية والتجارية طبقا لقوانين العمل لم يصدر الترقية المدعى إلى وظيفة مفتش إذ أن هذه الوظائف مخصص لها في الميزانية درجات خامسة وسادسة في حين أن المدعى كان في الدرجة الثامنة وكانت المصلحة تعتبره قبل صدور هذا القرار وبعد صدوره كاتبا بدليل أنه عند نقله إلى وزارة الصحة نقل إلى وظيفة كتابية من نفس درجته وبنفس مرتبه ولما أعيد منها إلى وزارة الشئون أعيد في نفس وظيفته الكتابية ومن ثم فلا تثريب على المصلحة من تكليف المدعى بأداء أعمال وظيفته الكتابية بعد أن انتهت الضرورة التي دعت إلى تخويله حق التفتيش ومن ثم لا يعتبر هذا تنزيلا له في الوظيفة إذ أن وظيفته كانت قبل قرار الندب واستمرت أثناءه وما زالت بعده وظيفة كتابية ولذلك فإن دعوى المدعى تكون على غير أساس سليم من القانون ويتعين الحكم برفضها.