الطعن رقم 22 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-1-12
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
تظلم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تخط - قيامه علي أسباب تبرره مستمدة من الأوراق
⚖️ رفض ضمني
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة عبد المجيد التهامى وبحضور على أبو الغيط ومحمد ذهنى وعلى على منصور وعبد العزيز الببلاوى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مادام أن الوزارة لم تهمل تظلم المدعى في المدة التي يمكن اعتبار فواتها بمثابة قرار ضمني بالرفض يبدأ منها الميعاد المقرر لرفع الدعوى ومضت جادة لتحقيقه فمن ثم يظل ميعاد الطعن منفتحا ويكون الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد غير سديد متعينا رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الجزاء الموقع من مدير المنطقة التعليمية على المدعى علاوة على أنه رفع قبل حركة الترقيات، قد وقع باطلا لعدوم الأثر إذ هو من اختصاص الوزير بمقتضى الأوامر العالية والقوانين الصادرة بشأن التأديب حتى صدور قانون الموظفين، ولهذا يكون قرار الترقية فيما تضمنه من ترك المدعى في الترقية إلى الدرجة السادسة قد صدر مخالفا للقانون.