⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 258 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-6-27 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: منسيون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ منسيون - ترقية من بلغت خدمته 35 سنة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشي إبراهيم سمري بك وعبد المجيد التهامي بك وسيد على الدمراوى بك والسيد إبراهيم الديواني بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الفقرة "هـ" من البند العاشر من كتاب المالية الدوري الصادر في 13 من فبراير سنة 1944 في شأن إنصاف المنسيين تقضى بأن الموظف الذي رقى بقرار إنصاف المنسيين يرقى إلى الدرجة الأعلى عند خلوها إذا ما بلغت مدة خدمته 35 سنة بشرط أن يكون قد مضى على آخر ترقية مدة لا تقل عن أربع سنوات وظاهر من هذا النص أن الترقية ليست في حدود سدس الدرجات كما تذهب الحكومة، بل جاء النص مطلقاً غير مقيد بمثل هذا القيد, أما التحدي بالفقرة "ب" من البند العاشر، فإن هذا النص مقصور على المنسيين الذين قضوا 15 سنة فقط، ولا يسرى على حالة المنسيين الذين تحدثت عنهم الفقرة "هـ" من البند العاشر، إذ الحكمة التي من أجلها وضع هذا النص الأخير هو تحسين حال هؤلاء الأخيرين نظراً إلى طول مدة خدمتهم ولأنهم قاربوا سن الإحالة إلى المعاش.