⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1559 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-11-23 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: مدد الخدمة السابقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تخط
⚖️ ضمها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبدالمجيد التهامى وبحضور السادة محمد ذهنى ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة 29 من يوليه سنة 1945 يقضى بأن حملة شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان القسم الخاص الذين عينوا بوظائف مساعدي كمسارية أو مساعدي مخزن واستمروا بهذه الوظيفة حتى وقع عليهم الاختيار للالتحاق بمدرسة الحركة والتلغراف لإعدادهم لوظائف معاوني محطات وتلغرافجية. تضم مدة خدمتهم في وظائفهم الأولى السابقة لالتحاقهم بالمدرسة إلى مدد خدمتهم اللاحقة لتخرجهم من المدرسة وحسبانها في الأقدمية وتحديد الماهية، وهذا القرار كما هو ظاهر من المذكرة التي عرضت على المجلس جاء معدلا للقواعد السابقة والتي كانت تقضى بمنحهم الماهيات المقررة لشهاداتهم تطبيقا لقواعد الإنصاف من تاريخ تعيينهم بوظائف معاوني محطات أو تلغرافجية ولم تكن تحسب لهم مدد خدمتهم في وظائفهم السابقة على مقتضى هذه التسوية وما كان يجوز بعد صدور قرار مجلس الوزراء بتعديل هذه القاعدة استمرار السير عليها وكان يجب أن تعدل أقدمية المدعى بضم مدة خدمته السابقة على التحاقه بالمدرسة إلى مدة خدمته اللاحقة لتخرجه منها وحسبانها في الأقدمية وتحديد الماهية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت عدم ترقية المدعى ترجع إلى منازعة المصلحة بغير حق في ضم مدة أوجب قرار مجلس الوزراء ضمها إليه ولو كانت قد ضمت في الوقت المناسب لأدركت المدعى الترقية ولكن المصلحة لم تضم له هذه المدة إلا بعد فوات الترقية بزمن طويل فمن ثم يكون من حق المدعى اعتبار أقدميته فيها راجعة إلى الوقت الذي كان يجب أن تتم فيه لو كانت المصلحة قد ضمت إليه المدة ويتعين الحكم للمدعى بذلك كما يتعين الحكم له بما يترتب على هذا الاعتبار من فروق مالية من التاريخ المذكور.