⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 482 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-1-12 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أقدمية
⚖️ إستحقاق مكافأة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة برياسة محمد ذهني وبحضور على على منصور وعبد العزيز الببلاوى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المدعى لا يستهدف بدعواه أن تحل المحكمة محل الإدارة في أمر هو من صميم أعمال هذه الأخيرة وإنما يرمى إلى اعتبار ترقيته إلى الدرجة الرابعة اعتبارا من أول ديسمبر سنة 1946 بالتطبيق لقواعد التنسيق وذلك بمضي سنتين كاملتين على ترقيته للدرجة الخامسة الحاصلة في أول ديسمبر سنة 1944 فهذه منازعة مما تختص المحكمة بنظره ومن ثم يكون الدفع بعدم الاختصاص في غير محله متعينا رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ما دام أن القرار المطعون فيه لم يعلن إلى المدعى في تاريخ معلوم أو يعلم به على وجه اليقين فمن ثم يكون الدفع بعدم القبول لا يستند إلى أساس سليم لأنه لا يجوز في هذا المقام الأخذ بالفرض أو الظنون.