الطعن رقم 62 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-6-27
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
ميعاد الستين يوما
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بدؤه - من إعلان القرار أو نشره بطريق رسمي - عدم إستفادة العلم من النشر بإحدي الجرائد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشي إبراهيم سمري بك وعبد المجيد التهامي بك وسيد على الدمراوى بك والسيد إبراهيم الديواني بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
طبقاً للمادة 12 من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة، لا يبدأ الميعاد في السريان إلا من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن وإذا كان قضاء هذه المحكمة قد اعتبر إمكان قيام العلم الحقيقي مقام الإعلان أو النشر فقد اشترطت لذلك أن يكون علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً، وأن يكون شاملاً لجميع محتويات القرار ومؤداه بحيث يتيسر لصاحب الشأن بمقتضى هذا العلم أن يحدد مركزه القانوني من القرار المطعون فيه وهل مس مصلحته ويتبين مواطن الطعن فيه إن كان لذلك محل.