⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 951 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-11-23 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: خفير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ منازعة في راتب
⚖️ خمسي
⚖️ خفير - مرتبه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد محمد ذهنى وبحضور السادة يوسف مرقص حنا ومحمود محمد ابراهيم المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وان كان من حق مجلس المديرية والمديرية تعديل مرتبات الخفراء وفقا لما تقتضيه المصلحة في أي وقت إلا أنه من المقرر أن هذا التعديل لا يجوز أن ينطوي على مساس بحقوق ذاتية اكتسبها المدعى في ظل النظام السابق فإن أريد ذلك فلا مناص من أن يكون ذلك بنص خاص في قانون، ولا يؤثر في حق المدعى صدور قرار من المديرية أو من مجلس المديرية إذ أن هذا القرار لا يغير من طبيعة المنازعة باعتبارها من المنازعات المتصلة بالرواتب مما تختص به المحكمة ولو كانت واقعتها سابقة على إنشاء مجلس الدولة، وذلك لأن صاحب الحق يستمد حقه الذاتي من القوانين واللوائح.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 375 من القانون المدني تنص على أنه يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين كأجرة المباني والأراضي الزراعية ومقابل الحكر وكالفوائد والإيرادات المرتبة والمهايا والأجور والمعاشات، فإذا كان المتجمد الذي يطالب به المدعى هو جزء من الراتب الذي كان مستحقا له قانونا فيتعين الحكم له بصرف الفرق بين الراتب المستحق له قانونا وبين ما كان يقبضه فعلا مما لم ينقض عليه خمس سنوات أو أكثر سابقة على رفع الدعوى ورفض ما زاد على ذلك لسقوطه بالتقادم.