⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 279 لسنة 21 قضائية

النقض المدني 1953-6-30 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ احكام يجوز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وكيل المحكمة ومصطفى فاضل وأحمد العروسى ومحمود عياد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر قضاؤه على رفض التظلم المرفوع من الطاعنين عن قضاء محكمة أول درجة بشمول حكمها بالنفاذ المعجل دون أن يتصدى لموضوع النزاع، وكان بهذا الوصف لا يعتبر حكما منهيا للخصومة كلها أو بعضها فإنه لا يجوز الطعن فيه استقلالا عملا بالمادة 378 من قانون المرافعات ولا يغير من هذا النظر أن القانون أجاز في المادة 471 مرافعات للمحكوم عليه أن يتظلم استقلالا من وصف النفاذ أمام محكمة ثاني درجة إذا كانت محكمة أول درجة قد أمرت به في غير حالات وجوبه أو جوازه، ذلك لأن هذا النص قد ورد على خلاف الأصل المقرر بالمادة 378 مرافعات فلا يجوز القياس عليه لإجازة الطعن بطريق النقض في الحكم الذي يصدر في التظلم من وصف النفاذ.