الطعن رقم 342 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-11-22
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
قواعد الإنصاف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ منسيون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة السيد حسن أبو علم وبحضور السادة محى الدين حسن وطه عبد الوهاب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الكتاب الدوري رقم ف 234 - 1 / 302 الصادر من وزارة المالية في 6 من سبتمبر سنة 1944 بشأن تنفيذ قواعد الإنصاف وفق قرارات مجلس الوزراء الصادرة في 30 من يناير سنة 1944 و 12و 19 من أغسطس سنة 1944 والقانونين رقمي 114 و 118 لسنة 1944 قد نص في البند الثامن عشر منه على حرمان من ارتفعت درجته وفقا لقواعد إنصاف ذوى المؤهلات الدراسية من الانتفاع بقرار إنصاف المنسيين بترقيته إلى درجة أعلى حتى ولو كان قد أمضى المدة المقررة للترقية منسيا بسبب تسوية حالته ورد أقدميته ولما كان المدعى قد رفعت درجته من الثالثة السايرة إلى التاسعة بصفة شخصية وفقا لقرار مجلس الوزراء في 2 من مارس سنة 1944 بإنصاف خريجي معهد الأوقاف الصناعي والمدعى من بينهم فقد بطل حقه في الانتفاع بقرار المنسيين.